تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين. و يعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر الجنس، و ذلك في عام 1972 . و من ثم اقتفت دول أوروبية أخرى أثر السويد، في هذا المجال، و أصدرت قوانين خاصة تنظم أحكام تغيير الجنس. و هذه الدول هي: ألمانية (1980) ، و إيطالية (1982) ، و هولندا (1985) ، و أخيراً تركية (1988) . أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية/ فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بظاهرة تغيير الجـنس، و لكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى. و منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين ازدادت عمليات جراحة الخنوثة فـي سـورية، و يترتب على ذلك نتائج خطيرة أهمها تغيير الجنس. و حتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي القانون ساكتاً. و من هنا تأتي أهمية هذا الموضـوع الـذي أردت البحث فيه كي أضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة فـي القـانون الوضـعي السوري.