القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة للتجاوز. فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7 و 24 فقرة 2 و 39 و 42. فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين سيادة الدولة و فعالية الاختصاص. و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما : أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها. ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.