"القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن"


الملخص بالعربية

القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة للتجاوز. فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7 و 24 فقرة 2 و 39 و 42. فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين سيادة الدولة و فعالية الاختصاص. و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما : أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها. ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.

المراجع المستخدمة

د. إبراهيم أحمد شبلي، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت، 1985
د. إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العالمية، القاهرة، 1997
د. أحمد رفعت، الأمم المتحدة، دراسة قانونية تحليلية للجانب العضوي والوظيفي للمنظمة . العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985

تحميل البحث