نظرة في حكم إخراج قيمة زكاة الأموال في الفقه الإسلامي


الملخص بالعربية

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، و فرض من فروضه، و هي أولى الوسائل التي شرعت لعلاج التفاوت بين الناس في الأرزاق، و تحصيل المكاسب، و تحقيق التكامل الاجتماعي في الإسلام؛ لأن الله سبحانه و تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، و أوجب على الغني أن يعطي الفقير حقًا واجبًا مفروضًا، لا تطوعًا و لا منة ليؤخذ بيده لاستئناف العمل و النشاط إن كان قادرًا، و يساعد على ظروف العيش الكريم إن كان عاجزًا. فيحمى المجتمع من مرض الفقر و الدولة من الإرهاق و الضعف. و تيسيرًا على المزكي و تحقيقًا للغرض من مشروعية الزكاة، فقد أوصى الفقهاء و في مختلف المذاهب الفقهية الأغنياء إلى الكيفية التي بإمكانهم إخراج زكاة أموالهم بمقتضاها، و هي تتمثل إما في إخراج الَقدر الواجب إخراجه من العين المراد تزكيتها أو دفع قيمة ذلك الَقدر الواجب. و هذا ما هدفت إلى بيانه و توضيحه في هذا البحث.

المراجع المستخدمة

المحلى – ابن حزم – دار الجيل – بيروت – ت – محمد أحمد شاكر – ب – ت.
فقه الإمام جعفر الصادق – محمد جواد مغنية – دار الجواد – بيروت 1965 م.
شرح كتاب النيل – محمد بن يوسف اطفيش – وزارة التراث القومي – سلطنة عمان 1986 م.

تحميل البحث