نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى الاسترداد التي أقامها المالك حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.