تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى المقالة لدراسة جريمة الإرهاب في إطار القانون الجزائي اللبناني، و تتعرض لركنيها: المادي و المعنوي على اعتبار أن الإرهاب لم يصر بعد لتكييفه قانونياً على أنّه جريمة دولية، و مع تحقق الركنين: المادي و المعنوي للجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الواقعة في إطار الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإّنه لم يتم تكييفها كذلك، و هذا يبدو أنّه عائد للنية المبيتة لدى مجلس الأمن في قصر اختصاصِ المحكمة على نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللُّبناني، و منعها من بسط اختصاصها على الجرائم الأخرى التي اتَّخذت من التراب اللبناني مسرحاً لها، و خاصةً جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان العدوانِ الإسرائيلي الغاشم على بلد الأرز عام 2006 ، فضلاً عن رغبة مهندسي النِّظام الأساسي للمحكمة في جعل هذه المحكمة محكمةً وطنيةً بخصائص دولية، أكثر منها محكمةً دوليةً خالصةً، الأمر الذي سيعقِّد من مهمة المدعي العام للمحكمة، و لن يساعد البّتة في حلِّ الشَّكلِ القانوني المتَّصل بمسألة الحصاناتِ الموضوعية، و الشخصية للمسؤولين الرسميين..