عندما يصدر قرار التعيين فإن هناك آثاراً مهمة تنجم عنه، و تختلف هذه الآثار هل كان قرار التعيين مشروعاً أم غير مشروع، فإذا كان القرار مشروعاً، فإن أول أثر يترتب عليه هو ضرورة رضا العامل بالتعيين، و ذلك تطبيقاً لقاعدة لا إلزام بعمل، أما الأثر الثاني فهو وضع العامل تحت التمرين، و ذلك قبل أن يثبت في الوظيفة، و في سبيل التأكد من صلاحيته لشغل الوظيفة بشكل دائم، و في الأحوال كلّها فإن السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بالسلطة التقديرية عند إصدارها لقرار التثبيت في الوظيفة، و ذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري، أما الأثر الثالث فيتمثل في خروج التعيين في الوظيفة العامة من مجال التعاقد، و من ثم بطلان الروابط العقدية التي يكون محلها التنازل عن اختصاصات الوظيفة. أما إذا كان قرار التعيين غير مشروع، فتبرر عندئذٍ تصرفات العامل على أساس نظرية الموظف الفعلي، و ذلك متى توافرت شروط الوضع الظاهر التي تقوم عليها نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية خصوصاً.