استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم ( 112 ) لعام 1958 و طالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 ، و طال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات و لاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها بحيث تعطينا صورة كاملة و واضحة عن هذه الضريبة. و تُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية التجارية و غير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ و هذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إِذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية. و المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية و اعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم و لضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، و مع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً و الجامعات و المعاهد الخاصة و مكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، و مع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب و خسارة للخزينة العامة.