يقضي المبدأ العام في قانون جنيف الموحد الخاص بالأوراق التجارية (السفتجة- الكمبيالة-الشيك)، و في القوانين الوطنية التي اقتبست أحكامه، بخضوع أهمية الالتزام الصرفي لقانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته. و لكن اختلاف أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى من حيث اكتسابها و فقدها و استردادها و حلول تنازعها، من شأنه أن يؤدي بدوره على الصعيد الدولي إلى وجود أشخاص يتمتعون في وقت واحد بأكثر من جنسية و أشخاص لا يتمتعون بأي جنسية. كما أن تغيير الشخص لجنسيته لاحقًا باعتباره حقِّا من حقوق الإنسان يطرح مسألة أثر هذا التغيير على القانون الذي يجب أن يحكم العلاقة القانونية. و بالإضافة إلى ذلك قد يلجأ الأجنبي ناقص الأهمية بمقتضى قانونه الوطني إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهميته ليحمل الغير على الاعتقاد بكمال أهليته. هذه الحالات جميعها تمثل إشكاليات و صعوبات تطبيق قانون الجنسية على أهمية الملتزم الصرفي.