يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين. و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال. ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.