أعتمد فقهاء الشريعة الإسلامية الأوائل على البينة فقط في الإثبات الجنائي كشهادة الشهود لاسيما في جرائم الحدود والقصاص ، ذلك لأن البصمة بمفهومها العام لم يكن معروفاً لديهم آنذاك ، إلا أنه يمكن القول بأن موقفهم من الاستدلال بالقرائن التي كانت معروفة في ذلك العهد يمكن أن ينسحب على القرائن المستحدثة وبخاصة قرينة وجود البصمات الظاهرة العلمية التي نبهنا إليها القرآن الكريم .
ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أمكانية الاعتماد على بصمة الإصبع في الإثبات أكثر من الاعتماد على شهادة الشهود باعتبار إن أقوال الشاهد إخبار يحتمل الكذب وقرينة البصمة يقينية .
ويرى آخرون أنه ينبغي العمل بقرينة بصمة الأصبع إذا لم تتعارض مع شهادة الشهود ، بينما ترى فئة ثالثة الأخذ ببصمة الإصبع كقرينة على وجود صاحب البصمة في مسرح الجريمة ، وتلقي هذه الفئة عبء إثبات العكس او إثبات سبب مشروع لوجوده في مسرح الجريمة على عاتق المتهم ، ومن ثم فأن وجود البصمات في مسرح الجريمة أو على أداة الجريمة لا تعني بالضرورة أن صاحب تلك البصمات هو مرتكب الجريمة وتظل هذه القرينة ناقصة حتى يتم تأييدها بأدلة أخرى ، أما في جرائم التعزير والجرائم المماثلة لها في القانون الوضعي فيسري عليها العمل بقرينة البصمة .
أما بصمة الأصبع من الناحية القانونية فأنها تعد من أهم القرائن العلمية المستحدثة ولها قيمة برهانية في الإثبات وهي قرينة على وجود صاحبها في المكان الذي وجدت فيه .
ويثار الخلاف حول الاعتماد عليها في حالة عدم توفر أدلة أخرى تسندها ، إذ يرى البعض ضرورة تأييد قرينة بصمة الأصبع بأدلة أخرى ، بينما يرى آخرون جواز الإثبات بالقرائن دونما حاجة إلى أدلة تدعمها باعتبارها دليلا مستقلا ، ويذهب آخرون أيضا إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على قرينة واحدة ، إذ أن القرينة مهما كانت قيمتها العلمية تعد ناقصة ، أما إذا تعددت القرائن فيجوز للمحكمة أن تستند إليها في الحكم .
في حين تعد بصمة الأصبع اليوم دليلاً مادياً قاطعاً في الإثبات أمام قضاء اغلب دول العالم ، إذ يجوز الاستناد إليها في الحكم ولو لم تؤيد بأدلة أخرى ، أما القضاء العراقي فهو الأخر يأخذ ببصمة الأصبع ويعتبرها من الأدلة التي يجوز الاستناد عليها في الحكم مقيدا ذلك بوجوب استماع شهادة الخبير ببصمات الأصابع حول كيفية إجراء المضاهاة أو المقارنة .