يرتبط مصطلح غرامات التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري، حيث أن لغرامات التأخير وقع خاص على المُتعاقد مع الإدارة تدفعه إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الأمر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن
الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، و دون حاجة لإثبات الضرر، لأن التأخُر في تنفيذ العقد الإداري يُعتبر بحد ذاته ضرر يلحق بالمرفق العام الذي رصد العقد لمصلحته، و بالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي هي الغاية المقدسة من العقد الإداري.
يسعى المتعاقد مع الإدارة إلى جني ارباح كثيرة من وراء التعاقد مع الإدارة ، فإذا ما
حال بينه و بين تحقيق هذه الغاية اجراءات اتخذتها الإدارة أو ظروف أو صعوبات
جعلت تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أكثر ارهاقا فإنه يكون على الإدارة في هذه الحالة
التدخل لضمان
التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد معها لضمان استمراره في
الوفاء بالتزاماته إلى الحد المعقول و السائد في القضاء الإداري .
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
إن التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يكون من شأنه إحلال الغير محل
المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته و اكتسابه حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين
جهة الإدارة.
و يتميز التنازل عن غيره من الصور المشابهة له، بأن الطرف المتنازل له يصبح هو
المسؤول الجديد المباشر أما الإدارة و للتنازل عن العقد صور متعددة، فقد يرد على
العقد نفسه، أو على الحقول المرتبطة بوجود العقد، أو على الحقول المرتبطة بتنفيذ
العقد.
تمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها من أجل حسن سير المرفق العام بشكل
منتظم سلطات واسعة من بينها سلطتها في تعديل العقد الإداري متى رأت ضرورة ذلك
لتحقيق أهداف المرفق العام .
لذلك فإن هذه السلطة تمنح الإدارة الحق و بإرادتها المنفردة بأن تقوم بإجراء
التعديل على العقد الإداري سواء بالزيادة أو النقصان و في كافة العقود التي تجريها و لا
يحد من تصرفها هذا إلا إذا شابه انحراف في السلطة .