ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تلازمُ السلطة حياةَ كلّ جماعةٍ سياسية, ذلك أنَّ الانتماء إلى أيّ مجتمعٍ ينطوي على معنى الخضوع لسلطته, أي لتلك القوة التي ترسم لأعضاء المجتمع إطاراً محدِّداً لسلوكهم ونشاطهم يخدم الأهداف الاجتماعية المقرَّرة, فيلتزم الأفرادُ احترامَ هذا الإطار بغية ال حفاظ على الرابطة الاجتماعية ودرءاً لتفكُّكها وانحلالها. والاتجاه السائد حالياً في الفقه الدستوري ينادي بتقييد سلطة الدولة ووضع الحدود اللازمة عليها لضمان عدم تعسفها أو لمنعها من التعدي والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم . فمفهوم السيادة لا يعني ـ كما كان يصورها الفقه التقليدي ـ أن تكون السلطة مجردة من كل قيد، إذ أن إطلاق السيادة هو إطلاق نسبي . وعلى ذلك فإن سلطان الدولة مقيد بالغاية من وجوده، وهي حماية حقوق وحريات الأفراد الطبيعية، فلا يكفي عدم تدخل الدولة في هذه الحقوق والحريات، بل لابد من أن يكون هناك التزام إيجابي على الدولة بحمايتها وكفالة ممارستها في حدود ما يسمح بممارسة الجميع لها.
هدفت الدراسة إلى إيضاح أثر عناصر المزيج التسويقي المصرفي، على ربحية المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية خلال الفترة 2010) _ 2017). حيث تمت دراسة أثر كل من المتغيرات المستقلة الآتية: عدد الخدمات المصرفية، سعر الخدمات التقليدية، سعر الخد مات الحديثة، التوزيع، الترويج، الأفراد، العمليات والدليل المادي، على معدل العائد على حقوق الملكية كمتغير تابع. اعتمدت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، التي تم جمعها من التقارير المالية للمصارف المدروسة، ثم تم تقدير نماذج هذه البيانات والمفاضلة بينها بالاعتماد على اختبار F المقيدة، حيث تبين أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأنسب للدراسة. خلصت الدراسة إلى عدم وجود أي أثر ذو دلالة إحصائية لأي من عناصر المزيج التسويقي، على معدل العائد على حقوق ملكية المصارف المدروسة، أي أن المزيج التسويقي المصرفي لم يكن له أثر هام على ربحية هذه المصارف خلال فترة الدراسة.
يتناول البحث التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، حيث قمت بدراسة التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، من خلال نشأتها وتداولها والموقف الدولي والوطني من تداول العملات الافتراضية والطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية. وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة ماهية العملات الرقمية الافتراضية، حيث عرضت في بحث تمهيدي عن نشأة العملات الرقمية الافتراضية )عملة البتكوين نموذجا(، ومنشؤ عملة البتكوين وكيفية إصدارها وماهي البرامج المستخدمة في عملية التعدين وماهي التقنية )بلوك شين( التي استخدمها مؤسسو عملة البتكوين للحد من تكرار إستخدام العملة مرتين أو للحد من تزوير العملات الرقمية الافتراضية وذلك لتوفير الثقة للمتعاملين. وبعد عرض نشأة عملة البتكوين بإعتبارها عملة رقمية نقديه بديله للعملات القانونية، تناولت تعريف كل من النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية لبيان أوجه الاختلاف بينهما وإختيار تعريف جامع للعملات من خلال تعاريف الفقهاء لهذه العمالت، وبعد بيان التعاريف كان البد من دراسة خصائص ومميزات العملات الرقمية الافتراضية لتوضيح الفرق بين النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية ومدى توافر خصائص ومميزات النقود القانونية في هذه العملات. وتناولت نهاية الفصل الأول الأتجاهات القانونية والمخاطر بشأن العملات الرقمية الافتراضية والمتمثلة في الموقف الدولي والوطني من تداول العمالت الرقمية الافتراضية، حيث تبين من خلال الدراسة اختلاف مواقف الدول بين مؤيد ورافض لتداول العمالت الرقمية الافتراضية وتعددت اسباب القبول باعتبار الدول التي قبلت تداول هذه العمالت بإعتبارها سلعة، أما الاسباب التي دعت بعض الدول حظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية فكانت متمثلة في المخاطر التقنية والاقتصادية وأخيرا المخاطر القانونية.
المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعها الجديد والحيوي، وهو المسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة"، فعلى امتداد الخمسين سنة الماضية تضافرت الجهود العالمية في عدد من الميادين، كالفلسفة والقانون وعلم النفس وعلم المنطق والرياضيات، وعلم الأحياء وغيرها من العلوم، ومنذ سنوات بدأت هذه الجهود تحصد من ثمارها وظهرت إلى الوجود تطبيقات مذهلة للذكاء الاصطناعي، وهذا ما دفع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، فهذه الخطوة تُضاف إلى سجل الإمارات الحافل بكل ما هو جديد في الثقافة والعلوم وغيرها من المجالات، فالإمارات سبّاقة في البحث وجلب أي أفكار جديدة أو عالمية وتطبيقها، والهدف من ذلك هو الارتقاء بالعمل الإداري. لأن اعتماد الإدارة على الذكاء الاصطناعي يساعدها على التكيف مع التغيرات المتلاحقة، ويساعدها أيضاً على مواجهة التحديات المتعددة والمختلفة، وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها.
إن شريعة الإسلام شريعة كاملة مناسبة لكل عصر وزمان، وجاءت لتحقيق ما يكفل للمرء السعادة في الدنيا والآخرة، فبينت للناس الحلال والحرام حتى يسلموا من الوقوع في الزلل والخطأ وجاء دين الإسلام لينظم حياة البشرية في الحياة الدنيا ويرفع عنهم كل ما من شأنه أ نه يسبب لهم الأذى والعناء نحو بزمن الأمان الجسدي والاطمئنان النفسي فهو دين يسعى إلى الحفاظ على مجموعة من الأصول والضروريات التي تصون مصلحة الإنسان وتحفظه من الضرر الحاصل في انتهاكها وهذه الأصول أو الضروريات تعرف بما يسمى (مقاصد الشريعة، وهي: الدين، والنفس، العقل، والنسل، والمال) فجميع أحكام الشريعة من حلال أو حرام أو مباح أو مندوب أو مكروه تعب في حفظ هذه الأصول الخمسة، ولتحقيق هذه الغاية شرع النظام الإسلامي العقوبات لدرء المفسدة الواقعة، وسد الخلل الحاصل في حال انتهكت هذه المقاصد أو الأصول، فكانت هناك عقوبات على شرب الخمر، وغيرها من الجنايات التي تستلزمها.
شهد مطلع النصف الثاني من القرن العشرين بداية مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد العالمي، حيث تميزت هذه المرحلة بظهور ما يسمى دولية الإنتاج، فالعوامل المؤثرة في العملية الإنتاجية لم تعد محصورة داخل الدولة الواحدة، وإنما أصبح لها امتدادات خارج حدود الدولة. لا بل أصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة، بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة والصناعة امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، لا بل أخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها. وفي ظل هذه الظروف ظهر ما يسمى بنظام مجموعة الشركات، حيث كان لتمكين الشخصية المعنوية من حق تملك الأسهم والحصص، كالأفراد في الشركات الأخرى وإدارتها تبعاً لذلك، أثره الكبير في إنشاء الشركات العملاقة، التي تتكون من شركة يطلق عليها الشركة الأم تساهم في شركات أخرى يطلق عليها الشركات الوليدة أو التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة من رأس مال الشركة أو الشركات الوليدة بما يحقق لها السيطرة على هذه الشركة أو الشركات، رغم استقلال كل شركة منها قانوناً عن الشركة الأم، أي أن هناك وحدة اقتصادية للمجموعة، فإذا كانت الشركة الأم عضواً مهيمناً في مجلس إدارة الشركة التابعة أو مالكاً لأغلبية رأسمالها فقد أصبحت لها السيطرة التامة على الشركة الوليدة، بحيث تستطيع الشركة الأم توجيه الشركة التابعة بما يخدم مصالحها، وبالمقابل أصبحت الشركة الأم تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة أو الشركات التابعة، وتتحمل النتائج المترتبة على إفلاسها. إن هذه الظاهرة برزت على المستويين الداخلي والدولي فعلى المستوى الداخلي يطلق عليها الشركة القابضة، وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشركة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشركات العابرة للحدود القومية.
يعد القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من بين أعقد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنوعية الحقوق المضمونة أو بنظام الحماية ،المعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق.لذلك قامت دول مجلس أوروبا بتفعيل هذه الحقوق ؛من خلال سن مجموعة لا بأس ب ها من القوانين المكرسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأس هذه القوانين نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة.زيادة على ذلك نجد بأن دول مجلس أوروبا لم تكتف بسن القوانين، بل كفلت لها جهاز رقابة يسهر على تطبيق هذه الحقوق وضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة وحتى الأفراد.ولم يقتصر دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة مدى تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل امتد دورها ليشمل وقوفها على الأوضاع الجديدة التي طرأت على الساحة الأوروبية و التي لم تكن منظمة من قبل الاتفاقية ومحاولة تنظيمها وتقنينها . لكن قبل التطرق إلى دراسة هذا الدور المستحدث من قبل المحكمة، لا بد أن نقف على شرح بعض المصطلحات وهذا لكي نسهل عملية فهم هذا البحث.ومن أهم هذه المصطلحات نجد مثلا:القانون الأوروبي لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . يتكون القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أساسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950وبروتوكولاتها المكملة؛ بالإضافة إلى مصادر الاستلهام الأخرى والتي تعتبر مكملة كالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و غير الإنسانية لعام 1987.وغيرها من الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا. أضف إلى ذلك الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي كالميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وكذلك الاتفاقية الأولية لحقوق الإنسان ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.و الذي يعتبر مصدر استئناسي يعتمد عليها القاضي الأوروبي لتفعيل حماية حقوق الإنسان عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.و تعتبر هذه الأخيرة الجهاز القضائي الوحيد المكلف بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا منذ صدور البروتوكول رقم 11 الصادر سنة 1998 الذي قام بإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1958 بعد موافق ة 8 دول من مجلس أوروبا على التشكيلة،وحسب التنظيم الداخلي للمحكمة فإن مصطلح المحكمة ينصرف على كل تشكيلات الهيئة القضائية الدولية الجديدة ، التي تتشكل من لجان و3 قضاة 2 وكذلك من غرفة من 7 قضاة ، حيث يتم تعين قاضي مقرر من بين أعضائها 3 ، والغرفة الكبرى التي تتكون من 17 قاضيا تعمل لمدة ثلاث سنوات تضم رئيس المحكمة ونائبا للرئيس ورؤساء المجموعات الأربع،وفي كل قضية ينتخب قاضي باسم الدولة المدعى عليه وتكمل 4 بتسعة قضاة مختارين حسب نظام دوري معقد . تقوم المحكمة من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان ،و تعمل أيضا على تفسير المواد وتطبيقها بشكل يساهم في تطوير وإثراء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.هذا الأمر جعل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان يتميز بالتفرد والتطور الكبير فهو يعتبر أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان.حيث امتد تأثيره ليتعدى حدود مجلس أوروبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية .فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ"أنطونيو كاسيسي " " Cassasse Antonio " بأن بعض الهيئات القضائية الجنائية 5 الدولية قد أخذت بعين الاعتبار بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .وفي نفس السياق فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أخذت باجتهاد المحكمة الأوروبية 6 لحقوق الإنسان .كما أن هذا التأثير امتد ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق 7 الإنسان والشعوب ،أضف إلى ذلك حضور الاجتهاد القضائي للمحكمة في عمل الوكالات 8 الدولية المتخصصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد النفوذ الذي تتمتع به معظم دول أوروبا في العالم والذي نراه مجسدا في أعلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.حيث أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة الدائمين هم دول من مجلس أوروبا ،والذين يمثلون كل من فرنسا و بريطانيا وروسيا وهي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.زيادة على ذلك تبوء كل من هذه الدول للزعامة في مستعمراتها، فبريطانيا مثلا لا تزال محافظة على نفوذها في مستعمراتها وسيطرتها على دول الكومنولث، وفرنسا نجدها على رأس منظمة الدول الفرانكفونية أما روسيا فتأثيرها يمتد إلى كل المعسكر الاشتراكي سابقا.الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الدول كبير جد و ا يظهر هذا جليا في محاولتها لصياغة بعض مفاهيم حقوق الإنسان وفرضها على العالم الثالث بحجة التمدن والتحضر . وبما أن القانون الأوروبي يلقى هذا الاحترام والتقدير والنفوذ في العالم ؛ فالجدير بنا الوقوف على العوامل المساعدة على تطوره والتي من أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في تطويره. وبالتالي فإن نطاق دراسة هذا الموضوع يكون على النحو التالي :فمن حيث الاختصاص الإقليمي سنركز في دراستنا على دول القارة الأوروبية والذين هم أعضاء في مجلس أوروب ،وا أعضاء أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،والتي يبلغ عددها حاليا 47 دولة بعد انضمام آخر دولة وهي صربيا .بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يفرضها واجب الانتماء للوطن العربي والإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الفرنسية ف ي الجزائر بين 1945الى غاية 1962.وكذلك قضية قصف تركيا لبعض مواقع الأكراد في العراق واستهدافها لبعض العراقيين أحيانا . أما الاختصاص الزماني فيبدأ من يوم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ سنة 1950 إلى يومنا هذا ،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تصديق كل دولة على الاتفاقية وقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة ستراسبورغ . أما من حيث الاختصاص الموضوعي سنركز في دراستنا على الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة، وعليه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوروبي لحقوق الإنسان؟وما هي الأساليب التي اعتمدتها من أجل تكريس هذا التطوير؟
يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد الموضوعية التي ينظم األحوال العينية والشخصية والتزامات بين األفراد سواء تعلقت بثروتهم أو بأشخاصهم , وهو يمثل الشريعة العامة لباقي القوانين التي تفرعت عنه، لكونه يشتمل على نظرية عامة لاللتزامات صالحة للتطبيق كلما كان هناك فراغ أو نقص في جانب من الجوانب القانونية التي تهم الفروع المنبثقة عنه كالقانون التجاري والقانون االجتماعي والقانون العقاري. ويتصدى القانون المدني لتنظيم كل من: - االلتزامات الشخصية، وتعني الروابط القانونية الشخصية ذات الطابع المالي - التزامات المالية ذات الطابع العيني التي تهدف أصال إلى إنشاء حق عيني أصلي كااللتزامات الناقلة للملكية أو التي ترد على منافع األعيان كالكراء الطويل األمد، أو حق تبعي كالضمان العيني من قبيل الرهون واالمتيازات. و تقسم قواعد القانون المدني إلى قسمين: - القسم األول يهم قانون االلتزامات والعقود المغربي خاص بااللتزامات والحقوق الشخصية ويتفرع إلى كتابين، يخصص األول منه للنظرية العامة لاللتزام، أما الكتاب الثاني فيشمل تطبيقات هذه النظرية - القسم الثاني خاص بالقواعد المنظمة للحقوق األصلية والتبعية
تناولت الدراسة موضوع الآليات الدولية وال شرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، وهو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى العصور، بحيث تأثر وضع المرأة باختلاف الزاوية التي ين ظر بها إليها بالنسبة لتقيـيم جهودهـا وتقدير دورها وثقلها، باختلاف الأزمنة والأمكنة و التطور الفكري والع لمي. مما أدى إلى العمـل على وضع الآليات باختلاف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة وعـدم التمييـز ضـد المرأة في كافة مجالات الحياة. إن الاهتمام بحماية حقوق المرأة تجلى منذ زمن طويل، وقد تمخضت عنه إيجابيـات لا يمكن إغفالها، من أهمها إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنيـة التي تعنى بحماية حقوق المرأة، وأيضاً توقيع الاتفاقيات وإصدار الإعلانات و عقـد المـؤتمرات التي تمنع التمييز ضد ال مرأة، وأخيراً تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة والإشراف من خلال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع. وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بين ت في الفصل الأول الإطار العام للموضوع، وفي الفصل الثاني بينت الدراسة مفهوم حقوق المرأة في القـانون والمعاهـدات، ثـم التطـور التاريخي لنشأة هذه الحقوق، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان مكانـة وحقـوق المـرأة فـي ك الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بالآليات المباشرة وغير المباشرة الدولية والإقليمية والشرعية والوطنية، والحكومية، وغير الحكومية في عصر العولمة، فقد حظيت باهتمام الفصل الرابع. وقد خرجت الدراسة من خلال الفصل الخامس بعدد من النتائج والتوصيات أهمهـا، أن الشريعة الإسلامية هي السباقة التي اهتمت بحماية حقوق المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً، حيث أعلت من مكانة المرأة، وشرعت لها من الحقوق التي تق وم علـى أسـاس المـساواة مـع الرجل، ومنعت التمييز ضدها، ووضعت كافة التدابير التي تقوم علـى حمايـة هـذه الحقـوق، ومعاقبة من ينتهكها عن طريق القضاء، أما بالنسبة للمجتمع الوطني والإقليمي والـدولي، فهـو اللاحق في سن هذه الحقوق للمرأة، والاهتمام بتفعيلها بكافة الآليات الم توفرة على كلا الصعيدين المباشر وغير المباشر. ومن أهم التوص يات لهذه الدراسة ضرورة إقامة جهاز دولي، تكـون حقـوق الإنـسان والمرأة مضمونة فيه، وقائم على نتاج متخصصين في الشرع الإسلامي والدولي معـاً، وتـستند إلى إطار قانوني شامل وملائم ومتكامل أيضاً، لحقوق الإنسان والمرأة. كما توصي الدراسة بالحاجة إلى معايير حديثة وثابتة بالنسبة لحقوق الإنسان أو حقـوق المرأة، بحيث يحكم الإطار القانوني تلك الحقوق، وأيضاً يحكم الآليات المقامـة لإ عمـال تلـك النصوص أو تنفيذ تلك الآليات إن وجدت طبعاً، والعمل الجاد على إنشائها إن لم تكن موجودة.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم التسويق الحسي وأهميته والتعريف بمفهوم قرار الشراء الاندفاعي، كما تهدف الى تحليل تأثير التسويق الحسي على قرار الشراء الاندفاعي لدى المستهلكين. ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإجراء دراسة مسحية على مستهلكي مستحضرات (Seif beau ty clinic) في محافظة اللاذقية، وتضمن مجتمع الدراسة المستهلكين الذين قاموا بعملية شراء مستحضرات (Seif beauty clinic) في محافظة اللاذقية، حيث تم توزيع 220 استبانة ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها وجود علاقة ذات دلالة بين التسويق الحسي من جهة والعوامل الشخصية والخارجية والظرفية المؤثرة على قرار الشراء الاندفاعي لدى مستهلكي منتجات ومستحضرات (Seif beauty clinic): كما قدّم البحث مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من الممكن أن تساعد الشركات المختصة في تسويق مثل هذه المنتجات على فهم كيفية التأثير على القرار الشرائي للمستهلك وخاصة (الشراء الاندفاعي).
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا